السيد محمد تقي المدرسي

187

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 15 ) : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ، وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( مسألة 16 ) : إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لأخوة الآخر . ( مسألة 17 ) : الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أُخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا بطل نكاحها وحرمت عليه ، لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو أختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت عليه لاحقا كما لو ارتضعت قبل الزوجية كانت تحرم عليه سابقاً . وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته ، وكذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتاً له في الأول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني . تنبيه : إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا ، وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر ، وأرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليهما ، يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كل منهما بصبية وترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملا فتصير زوجة كل منهما أُماً لزوجة الآخر ، فتصير من محارمه وحل نظره إليها وبطل نكاح كلتا الصبيتين ، لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها . ( مسألة 1 ) : إذا أرضعت امرأة ولد بنتها - وبعبارة أُخرى أرضعت الولد جدته من طرف الأُم - حرمت بنتها أم الولد على زوجها وبطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره ، وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة جدة الولد ، وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا . وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لما مر من